تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وإذا كان الرجل لابسا عمامة على طهارة ثم توضأ فانه يسن له المسح عليها ولا يسن أن يلبس العمامة ليمسح عليها ، ولا يسن له أن يخلعها ليمسح على الرأس لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان : " يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ " رواه البخاري من حديث عمرو بن أمية ، وفي حديث ثوبان قال :" بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ"رواه أبو داود (صحيح) ، والقول بجواز المسح على العمامة وهو قول أبي بكر وعمر وانس وهو المذهب وهو الصحيح المختار 0

" يشترط للمسح على العمامة :

1 - أن تكون لرجل ؛ لأن المرأة يحرم عليها التشبه بالرجال وهذا هو الصحيح المختار0

2 - ويشترط إن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه ، فمتى تحقق هذان الشرطان جاز المسح على العمامة0

" ولا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة بل يجوز المسح على العمامة الصماء 0

" المسح على العمامة مؤقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن قياسا على الخف ، وهو الصحيح المختار .

" إذا نزع عمامته بعد المسح عليها فإن كان على طهارة فلا تبطل طهارته حتى يحدث على الصحيح 0

" إذا توضأ الشخص "الذكر" فله ثلاث حالات :

1- أن يكون غير لابس عمامة فانه يمسح رأسه كله بالماء لما مر عنه - صلى الله عليه وسلم - :أنه

" مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ" البخاري0

2- أن يكون لابسا عمامة على طهارة فانه يمسح على العمامة لفعله - صلى الله عليه وسلم - 0

3- أن يكون لابسا عمامة وناصيته مكشوفة ، فإنه يمسح ناصيته وعلى عمامته لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ " رواه مسلم ، وهذا هو الصحيح المختار 0

مختصر الفقه · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٧٧