تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" لا يشترط لون معين للخف بل سواء كان اسود أو غير ذلك لحديث بريدة - رضي الله عنه - :" أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا " رواه أبو داود (حسن) 0

" يصح المسح على الجورب أو الشراب سواء كان من جلد أو غيره ،

وفي الحديث : " َّ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي (صحيح) والصحيح من أقوال العلماء جواز المسح على الجورب ، وهو المذهب وهو المختار ، ولا يشترط كون الجورب من قماش أو شيء آخر بل من أي شيء إذا كان ساترا للمفروض ولا يكون خفيفا بحيث يصف البشرة وصفا ظاهرا وهذا هو الصحيح المختار0

" ويصح المسح على الموق - وهو خف قصير ساتر لمحل الفرض - والمسح عليه هو قول عامة أهل العلم لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث بلال - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ "رواه أبو داود والترمذي واحمد (صحيح) 0

" يصح المسح على الخفين للرجال والنساء وليس ذلك مختصا بالرجال ولا نزاع في هذا بين العلماء 0

" إذا كان على الرجل لفافة فانه يصح المسح عليها لأنها مما يسخن الرجل وفي حديث ثوبان - رضي الله عنه - انه - صلى الله عليه وسلم - :" أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ"رواه أبو داود (صحيح) وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين0

مختصر الفقه · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٧٦