" إذا لبس الخفين على طهارة ثم توضأ فإن من السنة المسح ، فهو السنة في هذه الحالة بعد غسل الرجلين ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث المغيرة عندما أهوى إلى خفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لينزعهما -عندما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ- قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :" دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا "رواه الشيخان ، وهكذا كل من كان لابسا للخفين على طهارة وتوضأ سُن له مسحهما اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - ، وفي حديث صفوان بن عسّال - رضي الله عنه - قال:" كانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ " رواه النسائي(حسن) ، فيكره نزعهما ، والسنة المسح وهذا هو الصحيح .
" ولا يسن أن يلبس الخفين ليمسح عليهما بل السنة إذا كان لابسا للخفين على طهارةٍ ، مَسَح ، وإذا كانت الرجلان مكشوفتين ، غَسَلَهما ، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله وهو الصحيح0
" ولا يجب المسح على الخفين إلا إذا خاف فوات الصلاة الواجبة عليه بانشغاله بغسل الرجلين ونحو ذلك هو المختار0
" يحرم ترك المسح رغبة عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو اتباعا لأهل البدع ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس - رضي الله عنه - :" فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي "رواه الشيخان 0