تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" إذا رأت المرأة دما على طلق قبل ثمانين يوما من بدأ الحمل لم تلتفت إليه ، ويعتبر استحاضة ، وإذا رأت دما مع طلق بعد ثمانين يوما فإنها تمسك عن الصلاة والصيام وكذا لو نزل الحمل بعد الثمانين ، فان الدم معه نفاس لكن إن تبين انه ليس فيه خلق إنسان فليس بنفاس ، فتصلي وتصوم ويكون استحاضة وان لم ينكشف الأمر بحيث لم يعرف أفيه خلق إنسان أو لا فهو نفاس ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0

" أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا فيما يلي :-

1- العدة فإذا طلقها وهي حامل ، انقضت العدة بوضع الحمل لا بالنفاس ، وان كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض فتعتد به0

2- مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس .

3- البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس لان المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل0

" يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحيض بشرط :( ألا يُخشى الضرر عليها وأن يكون ذلك بإذن الزوج ) إن كان له تعلق به وهذا هو الصحيح .

" يجوز استعمال ما يجلب الحيض بشرط : (ألا تتحيل به على إسقاط واجب وأن يكون ذلك بإذن الزوج ) وهذا هو الصحيح .

" لا يجوز استعمال ما يمنع الحمل منعا مستمرا ؛ لأنه خلاف مقصود الشارع وهذا هو الصحيح .

" يجوز استعمال ما يمنع الحمل منعا مؤقتاً لسبب ،ككبر المرأة ، وكثرة حملها ، وإرهاقها بشرط : (إذن الزوج ، ولا ضرر على المرأة ) لأن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم وهذا هو الصحيح .

" يجوز استعمال ما يسقط الحمل بشرط : (إذا لم يمض عليه أربعون يوما ، بدواء مباح و لا ضرر على المرأة بذلك ) وهذا هو الصحيح .

" إذا كان إسقاط الحمل لا لإتلافه ولكن لإخراجه كما لو انتهت مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز بشرط : (ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد ) وألا يحتاج الأمر إلى عملية ، فإن احتاج إالى عملية فكما يلي:-

مختصر الفقه · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٥٣