تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ- أن تكون الأم حية والحمل حيا فلا تجوز العملية إلا للضرورة0

ب- أن تكون الأم حية والحمل ميتا فيجوز إخراجه بالعملية إلا أن يخشى الضرر على الأم

ج - أن تكون الأم ميتة والحمل حيا ، وترجى حياة الحمل ، جاز إجراء العملية لإخراجه ، وإن كان لا يرجى حياته ،لم يجز إجراء العملية ، وهذا كله على الصحيح المختار من أقوال العلماء

" إذا تعدت المرأة على نفسها بضرب بطنها أو شرب دواء ، فصارت نفساء أو شربت دواء فصارت حائضا ، لم يلزمها قضاء الصلاة التي تركتها حالة النفاس والحيض ، وهذا هو المختار ولا اعلم نزاعا فيه بين العلماء0

تم بحمد الله كتاب الطهارة

مختصر الفقه · الصفحة ١٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٥٤