" لاحدَّ لأقل النفاس في قول جمهور العلماء ، فلو رأت الطهر بعد الوضع بساعة أو ساعتين أو يوم ونحو ذلك ، فهي طاهر وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
" الدم الذي ينزل مع الولادة وبعدها ، نفاس باتفاق أهل العلم ولا خلاف في ذلك .
" النفساء تدع الصلاة اربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتصلي لقول أم سلمة رضي الله عنها :" كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ يَوْماً "رواه الترمذي وغيره (صحيح) 0
" إذا جاوز الدم الأربعين ، وصادف عادة حيض المرأة فهو حيض ، وهذا هو الصحيح المختار .
" إذا عاودها الدم في الأربعين فهو نفاس ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، وكذا لو حصل معها في الأربعين صفرة أو كدرة فهو نفاس على المختار ، وهو قول جماهير العلماء .
" إذا جاوز الدم الأربعين ، ولم يصادف عادة الحيض عند المرأة ، وظهرت عليه علامة قرب الانقطاع ، انتظرت حتى ينقطع ، وان لم يظهر عليه علامات قرب الانقطاع اغتسلت عند تمام الأربعين وصلت ، لأنه الغالب وإن استمر فهي مستحاضة ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان ، فان لم يتبين فليس دمها دم نفاس ، وهي مستحاضة وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ، مضي ثمانين يوما من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوما وهذا هو المختار .
" إذا ولدت امرأة توأمين أو أكثر ، فما خرج مع الثاني أو أكثر من دم ، فهو نفاس حتى بعد الأربعين من الأول ، وهذا هو الصحيح المختار لاتفاق العلماء أن الدم النازل مع الولادة نفاس والله اعلم 0
" يجوز وطء النفساء إذا طهرت واغتسلت في الأربعين .
" ولا يكره وطء النفساء في الأربعين إذا طهرت واغتسلت ، وهذا قول جمهور أهل العلم لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء .