تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" لا يلزم المستحاضة ومن مثلها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إلا مع التفريط .

" المستحاضة وصاحب الحدث الدائم ، يصلي الفروض والنوافل لبقاء طهارتهما لخروج الوقت .

" إن لم يخرج شيء من صاحب الحدث الدائم والمستحاضة ،لم يجب الوضوء وهذا هو الصحيح لبقاء طهارته .

" إذا عرف انقطاعه (انقطاع الدم)في المستحاضة والحدث في دائم الحدث ، في زمن يتسع للوضوء والصلاة تعين الوضوء والصلاة في زمن الانقطاع لإمكان الإتيان بالعبادة كاملة .

" يسن للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لحديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه - صلى الله عليه وسلم - " أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ " رواه أبو داود (صحيح) وليس الغسل واجباً عند احدٍ من أهل العلم ، وهذا هو المختار0

" يسن للمستحاضة إن لم تقوَ على كل صلاة في وقتها ، الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تأخيرا ، وإذا جمعت فانه يسن لها أن تغتسل كما في حديث حمنة بنت جحش وفيه انه - صلى الله عليه وسلم - قال لها:" وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي الحديث " رواه أبو داود (حسن) ، وقال أبو داود وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا وقال" إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي"(صحيح) وهذا الجمع هو جمع تأخير ويسن أن تقدم العصر والعشاء في أول وقتها .

أحكام النفاس

" النفاس: دم يرخيه الرحم للولادة ، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق

مختصر الفقه · الصفحة ١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٥١