تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فان كانت الصلاة مؤقتة، فإنها تتوضأ لها بعد دخول وقتها وان كانت الصلاة غير مؤقتة فعند إرادة فعلها ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش :"ثم توضئي لكل صلاة "رواه البخاري 0

2- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل فرجها وتضع عليه قطناً أو نحوه مما يستمسك به الدم فان كان أكثر من ذلك فإنها تتخذ ثوباً ، فان كان أكثر من ذلك ، فإنها تتلجم فتعصب على الفرج خرقة وتشدها على قطن ليستمسك الدم ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِي قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِي ثَوْبًا " رواه ابو داود واحمد والترمذي (صحيح) 0

" حكم من به جرح يسيل منه الدم ، فانه يشدّه كالمستحاضة ويتوضأ لكل صلاة وهو المختار 0

" إن فرطت أو فرط صاحب الجرح في الشد ، لزمهما إعادة الشد والوضوء وهذا هو الصحيح المختار0

" جماع المستحاضة جائز على الصحيح من أقوال العلماء في قول الجمهور ، لأن أم حبيبة "كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها ، وحمنة كانت تستحاض وزوجها يجامعها"رواه أبو داود (صحيح) ، " وأن إحدى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكفت معه فكانت ترى الدم والصفرة وتضع الطست تحتها وهي تصلي " وفي حديث حمنة: " ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ "رواه ابن ماجة واحمد ، ولأن نساء كثيرات استحضن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن ، ولأن الله تعالى قال" فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ" (البقرة 222) ، وهذا دليل على انه لا يجب اعتزالهن فيما سوى الحيض ، ولأنها تصلي فالجماع أهون وهذا المختار .

" من حدثه دائم يتوضأ لوقت كل صلاة ، وهذا هو الصحيح كالمستحاضة عند جمهور العلماء .

مختصر الفقه · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٥٠