تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" عقد النكاح على المرأة وهي حائض جائز ولا يحرم ولا يكره0

" يباح وطء الحائض والنفساء لمن به شبق أو خوف عنت منه أو منها ولا تندفع شهوتهما إلا بالوطء في الفرج ولا يجد ثمن أمة أو حرة ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0

" يباح الاستمتاع من الحائض والنفساء بما دون النكاح ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ " رواه مسلم ، وعلى ذلك فيباح الاستمتاع من الحائض والنفساء بالقبلة واللمس والوطء دون الفرج ، ولمس الفرج وغير ذلك بلا وطء فيه ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0

" الاستمتاع من الحائض والنفساء بما فوق السرة وتحت الركبة لانزاع في جوازه بين أهل العلم وعليه الإجماع من المسلمين 0

" إذا خشي من استمتاعه من الحائض والنفساء بالفرج وما حوله أن يقع في المحرم بحيث يقع في الوطء في الفرج حرم ، لأن الوسيلة لها حكم الغاية ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" (صحيح) 0

" الأفضل ومن السنة إن يأمر الرجل زوجته أو أمته الحائض أو النفساء أن تتزر إذا أراد مضاجعتها أو مباشرتها ، لقول عائشة -رضي الله عنها- : (كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا ) رواه الشيخان0

" الأفضل أن يكون إزار المرأة الحائض أو النفساء عند مباشرة الرجل لها ، أن يكون إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين أو أطول ، لقول ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ"رواه أبو داود (صحيح) .

مختصر الفقه · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٤٢