تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" ولا بأس أن يبيت مع الحائض أو النفساء في الشعار الواحد ، لقول عائشة :" كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ "رواه أبو داود (صحيح)

" الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع ولا وداع عليها ، لحديث ابن عباس قال :" أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ "رواه الشيخان ، ولا يستحب للحائض أن تقف عند باب المسجد وتدعو وهذا هو الصحيح0

" إذا لم تتزر الحائض أو النفساء وأراد الرجل منها شيئا سن له أن يلقي على فرجها ثوباً لحديثٍ عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه - صلى الله عليه وسلم - :" كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا "رواه أبو داود وغيره (صحيح) 0

" الرجل يستمتع من الحائض والنفساء بكل شيء غير النكاح ، ويحرص على أن يكون مالكاً لإربه ، حتى لا يقع في المحظور "الوطء في الفرج" لقول عائشة -رضي الله عنها- :" كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ"رواه الشيخان0

مختصر الفقه · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٤٣