تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، صح صومها لأنه - صلى الله عليه وسلم - :"كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم"رواه الشيخان0

2- ولا يصح منهما الطواف ويحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:" افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي "رواه الشيخان0

3- يحرم عليهما قراءة القران بحيث تنطق باللسان لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"لا يقرا الجنب ولا الحائض شيئاً من القران "رواه الترمذي ، وهو حديث ليس بالضعيف كما مرّ ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور العلماء0

" الذكر والتسبيح والاستغفار والتحميد والتسمية على الأكل وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتامين على الدعاء وسماع قراءة القران ، فلا يحرم على الحائض والنفساء شيء من ذلك و لا يكره لها شيء من ذلك ، بل هو مشروع كما لو لم تكن حائضا أو نفساء ، لحديث أم عطية أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :" يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يعني إلى صلاة العيدين ويشهدن الخطبة ودعوة المؤمنين وتعتزل الحيض المصلى"رواه الشيخان ولأنه - صلى الله عليه وسلم - :"كان يتكئ في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القران" رواه الشيخان0

4- يحرم عليهما اللبث في المسجد حتى مع أمن تلويثه ، قياساً على الجنب ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة :"ناوليني الخُمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك" رواه مسلم0

" لكن يجوز لهما العبور في المسجد مع امن تلويثه قياساً على الجنب ، في قوله تعالى:" ﴿ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ الآية ﴾ (النساء 43) .

مختصر الفقه · الصفحة ١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٤٠