تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" إذا زالت النجاسة على الأرض ونحوها بالريح أو الشمس أو بغير ذلك طهر وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء ولا يشترط غسل النجاسة بالماء بل متى زالت فقد طهر , قال ابن عمر - رضي الله عنه - (كَانَتْ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) رواه البخاري في بعض نسخه واحمد (صحيح) وهذا هو المختار .

" إذا كانت النجاسة ولوع كلب ، فإنه يشترط لتطهيره أن يغسل الإناء سبع غسلات أولاهن بالتراب لقوله - صلى الله عليه وسلم - (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ، فالغسلات السبع واجبة من ولوغ الكلب ، وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وهو الصحيح المختار .

" يجب التراب في الغسل من ولوغ الكلب ، ولا يجزئ عنه غيره مع وجوده ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه - صلى الله عليه وسلم - نص على التراب فلا يعدل عنه مع وجوده فان لم يوجد بأن عدمه أجزأ عنه غيره على الصحيح من أقوال العلماء .

" لا يجب أن يكون التراب في الغسلة الأولى بل في أي غسله لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ) رواه مسلم من حديث عبد الله بن مغفل ، لكن يسن أن تكون الأولى بالتراب وهذا هو الصحيح المختار .

" متى حصل الغسل بالتراب بأي شكل أجزأ سواء وضع التراب في الماء أو غسل بالتراب وحده واتبعه الماء أو غير ذلك ، وهذا هو المختار .

" يكفي الظن في غسل النجاسة بزوالها ولا يجب الجزم بزوال النجاسة وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين .

" الخنزير ليس كالكلب في ولوغه بل يغسل غسله واحده تذهب بالنجاسة بلا تراب كغير الخنزير ، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح المختار .

مختصر الفقه · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٢٨