تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" يجب إراقة المائع الذي ولغ فيه الكلب في الإناء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه ثم ليغسله سبع مرات ) رواه الشيخان .

" إذا ولغ الكلب في الإناء ، فإنه ينجِّس ما ولغ فيه عند جماهير العلماء وسواء كان الكلب مأذوناً في اقتناءه أو لا ، وهذا هو الصحيح المختار .

" إذا غسلت النجاسة ولم تزل إلا بحت أو قرص وجب ذلك ، وإذا لم تزل النجاسة إلا بالعصر وجب ذلك ، وإن زالت بدون ذلك لم يجب لقوله - صلى الله عليه وسلم - من دم الحيض (إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ ) رواه الشيخان ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض ( حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيهِ ) رواه الشيخان , فإذا زالت النجاسة بالحت والقرص بالماء والنضح بالماء كفى ذلك ، وطهر الثوب ، وهذا كله هو الصحيح المختار .

" وإذا زالت النجاسة من الثوب بالبلِّ بالريق والقصع بالريق طهر الثوب ، لقول عائشة : ) مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا ) رواه البخاري وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء

" إذا لم تزل النجاسة إلا بالحك وجب الحك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض : ( حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ) رواه أبو داود من حديث أم قيس بن محصن .

" إذا لم تزُل النجاسة إلا بمنظف غير الماء وجب ذلك ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض في حديث أم قيس ( واغسليه بماء وسدر ) رواه أبو داود (صحيح) .

مختصر الفقه · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٢٩