" إن نوى بتيممه صلاة نفل ، صلى به فرضاًٍ وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم ، وله بذلك التيمم فعل كل ما تشترط أو تسن له الطهارة .
" إن نوى بتيممه صلاة وأطلق ، صلى به الفروض والنوافل ، وطاف الطواف الواجب والمسنون ، وله بذلك التيمم فعل كل ما تشترط له الطهارة وما يسن له الطهارة ، وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين .
فروض التيمم :
1- مسح الوجه : وهذا بإجماع العلماء لقوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية ) (النساء43) ويشمل كل الوجه ومنه اللحية و لا يلزمه مسح ما تحت شعر ولا داخل فم وأنف وهذا عند عامة العلماء .
2- مسح اليدين إلى الكوعين : إجماعاًُ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمار - رضي الله عنه - ( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ) رواه الشيخان .
" ويسن النفح في اليدين بعد ضرب الأرض بهما ، إذا كان مالصق بهما كثيراًُ أو قليلاً بحيث يبقى في اليدين شيء من ذلك بعد النفخ ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمار - رضي الله عنه - (ضرب بيده الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه) رواه الشيخان .
3- الترتيب : بين مسح الوجه واليدين إذا كان عن حدث أصغر قياساًُ على الوضوء فيقدم الوجه ثم اليدين ، وهذا هو الصحيح المختار .
4- الموالاة : فلا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه ، قياساً على الوضوء وهذا إذا كان التيمم عن حدث أصغر ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يؤخر مسح اليدين عن الوجه كثيراًُ وهذا هو المختار
" التيمم إذا كان عن حدث اكبر فانه لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة قياساًُ على الغسل وهذا هو الصحيح المختار .