" لو تيمم بتراب مستعمل صح تيممه ، على الصحيح من أقوال أهل العلم ،
والمستعمل : هو الذي قد تيمم به غيره .
" لا يشترط في التراب أن يكون له غبار ، على الصحيح من أقوال أهل العلم .
" إن عدم الماء والتراب والرمل ، صلى على حاله ولم يعد صلاته ؛ لأنه أتى بما أُمر به فخرج عن عهدته ، وهذا قول جماهير العلماء لقوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:16 ] ، ويصلي كغيره ، فرض أو نفل وزيادة قراءة وتسبيح على المجزئ ، على الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور وهو المختار .
" إذا خالط التراب أو الرمل أو السبخه طاهر فغلب عليه ، كإسمنت أو نوره فانه لا يتيمم به ، فإن لم يغلب عليه وبقي عليه اسم التراب أو الرمل أو السبخه أو الغبار تيمم به ، وهذا هو الصحيح المختار قياساً على الماء .
" إذا صلى عادم الماء أو التراب ونحوه ، فان صلاته تبطل بالحدث فيها وكل ما يبطل صلاة غيره ككلامٍ وأكلٍ ونجاسةٍ غير معفو عنها ، عند عامه العلماء .
" وإذا عدم الماء والتراب ونحو ذلك ، فإنه لا يصلي بمن هو متطهر بالماء أو التراب وهذا هو الصحيح المختار .
" يشترط للمتيمم سواء عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر ، النية ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا باتفاق العلماء .
" إن نوى بتيممه جميع الأحداث التي عليه جاز ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (وإنما لكل امرئ ما نوى) سواء كانت كلها من الحدث الأصغر أو الأكبر ، أوكانت متنوعة منها ماهو أصغر ومنها ما هو أكبر ، وهذا هو الصحيح المختار .
" إذا نوى بتيممه الحدث الأصغر لم يجزئ عن الحدث الأكبر ، وهذا هو الصحيح المختار لأنه لم ينو الأكبر لقوله - صلى الله عليه وسلم - (وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
" إن نوى بتيممه الصلاة ونحوها ، من حدث أكبر اجزأه وتداخلت ، وهذا هو الصحيح المختار واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .