تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" التيمم لا يبطل بخروج الوقت سواء كان لصلاة أو غيرها وسواء كان لحدث أصغر أو أكبر وهذا هو الصحيح لأن التيمم رافع فلا يبطل بخروج الوقت ، وهذا هو المختار واختاره الشيخ تقي الدين

" ولا يبطل التيمم بدخول الوقت على الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين وغيره .

" التيمم يقوم مقام الماء مطلقاًُ وهو رافع للحدث إلى وجود الماء أو القدرة عليه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ) رواه أبو داود ، فإذا كان التيمم عن وضوء فلا ينقضه إلا ما ينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء ، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعد الوقت ، وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وهو مذهب الحنفية ورواية عن احمد وهو المختار .

" إذا كان التيمم عن حدث أكبر فلا ينتقض إلا بما يوجبه كالجماع ، فإذا تيمم لجنابة ثم أحدث حدثاً أصغر صار محدثاً لا جنباًُ لأن البدل له حكم المبدل وهذا هو الصحيح المختار

" يبطل التيمم بوجود الماء والقدرة على استعماله ، سواء تيمم لحدث أكبر أو أصغر لقوله تعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ ( 43سورة النساء ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فأن ذلك خير ) رواه أبو داود (صحيح) .

" يبطل التيمم بوجود الماء والقدرة على استعماله حتى وإن كان في الصلاة ، لأنه واجد للماء ليس عادماً له ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ )وهو الصحيح المختار .

" إن وجد الماء بعد الصلاة أو قدر عليه بعد الصلاة فلا تجب إعادة الصلاة ، حتى ولو كان باقياً في الوقت وهذا بإجماع أهل العلم وكذلك الطواف بالإجماع .

مختصر الفقه · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٢٤