تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4- يندب للجنب ومن الحق به الوضوء للشرب قياساً على الأكل ، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم .

" لا كراهة في مصافحة الجنب لحديث حذيفة :" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ "رواه مسلم .

" لا بأس بعرق الجنب والحائض عند عامة العلماء قال الترمذي : وقد رخص غير واحد في مصافحة الجنب ، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأساًُ .

فصل في الحمام وأحكامه

" يحرم بناء الحمام وبيعه وإجارته إذا كان تكشف فيه العورات ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .

" الحمام إذا كان لا تكشف العورات فيه ولا يقع محرم فيه فإنه يجوز بناءه وبيعه وإجارته ، ولا كراهة في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء .

" متى أمن الوقوع من الرجال في المحرم ، جاز دخول الحمام بلا كراهة على المختار .

" المرأة إذا كانت تدخل الحمام وتخلع ثيابها فيه فلها حالتان:

أ ) الحالة الأولى : أن تدخله لغسل مشروع ، كما لو كانت تغتسل لإحرام ، ومع امن الوقوع في محرم فإنه يجوز لها ذلك بلا كراهة ، وسواء كان الغسل المشروع مسنوناً أو واجباً وهذا هو الصحيح ، لأن أسماء بنت عميس لما نفست أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أن تغتسل وتهل ) رواه أبو داود , وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس : (الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ ... الحديث) رواه أبو داود (صحيح) .

مختصر الفقه · الصفحة ١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١١٣