" إذا نوى بغسله الحدث وأطلق ، فلم يقيده بأكبر أو اصغر ، ارتفع واجزأه عن الحدثين أو نوى لغسله الصلاة ونحوها مما يجب له الوضوء والغسل ، اجزأه عن الحدثين على الصحيح من أقوال العلماء .
" إذا دخل الوضوء في الغسل فإنه لا يجب ترتيب ولا موالاة في قول أكثر العلماء ، وهو الصحيح .
" يسن للجنب ومن أُلحق به ذكراً أو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما ما يلي :
1- غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء للنوم لقول عائشة (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ )رواه الشيخان ، وهذه السنية مؤكدة جداً ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن تصيبه الجنابة بالليل : (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ ) رواه الشيخان ، وقد تواترت الأحاديث بذلك ، ولايجب الوضوء عند أكثر العلماء ، وهو الصحيح .
" يكره ترك الوضوء للجنب ومن الحق به إذا أراد النوم ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء وتواترت الأحاديث بذلك ، أما لغير النوم فلا يكره تركه واختار ذلك ابن القيم .
" فإن توضأ للنوم ثم أحدث قبل أن ينام فإنه يسن له أن يعيد الوضوء لينام على طهارة وهذا هو الصحيح واختاره تقي الدين رحمة الله .
i. يسن للجنب ومن الحق به غسل فرجه والوضوء للأكل ، لحديث عائشة (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) رواه مسلم وأبو داود وغيره .
3- يسن للجنب إذا أراد أن يعود للوطء أن يتوضأ ، لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ ) رواه مسلم ، وهذا مسنون عند جمهور العلماء .