تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" يجوز أن يطوف على نسائه أو إمائه ويغتسل غسلاً واحداً بلا كراهة ، لحديث أنس : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ) رواه أبو داود .

" يجوز أن يبقى الجنب بدون اغتسال حتى يصبح بلا كراهة ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ " (البخاري) .

" يجوز للجنب أن ينام بدون أن يمس ماء ، لحديث عائشة قالت (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ) رواه أبو داود .

" يجوز للجنب تأخير الغسل بلا كراهة ، لأن عائشة لما سئلت عن ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت ( رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ) رواه ابوداود .

" الأفضل إذا طاف على نسائه أو إمائه أن يغتسل من كل جماع ولا يجمع ذلك في غسل واحد لحديث أبي رافع (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ) رواه ابوداود (حسن) .

" إذا نوى بغسله الحدثين (الأكبر والأصغر ) أجزأه عن الحدثين ، وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) .

" قال الشيخ تقي الدين إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر قلت : وهذا هو المختار لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآية) ( 6 المائدة ) .

مختصر الفقه · الصفحة ١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١١١