تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1010 - وحدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني خالد الحذاء ، قال : ' لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ' .

1011 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، قال : سمعت حبيبا يقول : ' لا يختلف فيه : للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان ولصاحبه سهم ' .

1012 - وحدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال مالك : ' لم أزل أسمع أن للفرس سهمين ، وللرجل سهما ' .

1013 - وحدثني العباس بن الوليد ، قال : أخبرني أبي ، قال : قال الأوزاعي : ' أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل : للفرس سهمين ولصاحبه سهما ، وأخذ بذلك المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لا يختلفون فيه ' .

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ٥٣٦