تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثانية : أن في نقل إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن عروة - عندهم - نظر ، يجب معه التوقف في أمره .

والثالثة : أن إسحاق بن إدريس - عندهم - ممن لا يجوز الاحتجاج بنقله .

وقد وافق الزبير في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه نذكر ما صح - عندنا - من ذلك سنده ، ثم نتبع جميعه البيان إن شاء الله !

ذكر ذلك

991 - حدثنا حميد بن مسعدة الشامي ، قال : حدثنا سليم بن أخضر ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله : ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين ، وللرجل سهما ' .

992 - حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا سليم بن أخضر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ' قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنفال يوم خيبر : للفرس سهمين ، وللرجل سهما ' .

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ٥٢٦