والثانية : أن في نقل إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن عروة - عندهم - نظر ، يجب معه التوقف في أمره .
والثالثة : أن إسحاق بن إدريس - عندهم - ممن لا يجوز الاحتجاج بنقله .
وقد وافق الزبير في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه نذكر ما صح - عندنا - من ذلك سنده ، ثم نتبع جميعه البيان إن شاء الله !
ذكر ذلك
991 - حدثنا حميد بن مسعدة الشامي ، قال : حدثنا سليم بن أخضر ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله : ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين ، وللرجل سهما ' .
992 - حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا سليم بن أخضر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ' قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنفال يوم خيبر : للفرس سهمين ، وللرجل سهما ' .