وغير جائز أن يضاف إليه صلى الله عليه وسلم إلا العدل والإنصاف . ولكن ذلك كان من المياه التي وصفت صفتها ، التي السابق إليها يكون أحق بها من المسبوق إليها ، حتى يقضي منها حاجته ، فإذا خلى عنها أو استغنى : أطلقها لغيره ، ولم يكن له منع غيره منها بعد استغنائه عنها .
وقد ورد ببيان صحة ما قلت من أن قضاءه الذي قضى به بين الزبير والأنصاري ، كان في مياه السيول : خبر يؤيد ما بينا من الدلالة على صحته ، وإن كان في إسناده بعض النظر وذلك ما :
776 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، قال : أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن ، قال : حدثني أبي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل ' .