تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

149 كتب إلي السري بن يحيى الحنظلي يقول حدثنا شعيب عن سيف عمن حدثه عن نافع قال كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد في قتاله أهل الردة لا تظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتلته ونكلت به عبرة ومن أحببت ممن حاد الله أوصاده ممن ترى أن في ذلك صلاحا فاقتله فأقام على بزاخة شهرا يصعد عنها ويصوب ويرجع إليها في طلب أولئك وقتلهم فمنهم من أحرق ومنهم من قمطه ورضخه بالحجارة ومنهم من رمى به من رؤوس الجبال

150 وكتب إلى السري يقول حدثنا شعيب عن سيف عن هشام ابن عروة عن أبيه قال قتلهم والله كل قتلة بالنيران والردى والرضخ والحرق على غير قصاص

فإن قال قائل فهل من خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذن بإحراق جيفة من قتل من المشركين أو من أهل الكبائر بعد قتله غير الذي رويت لنا عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علمت منازعة من ينازعك في صحة خبر علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قيل إن فيما ذكرت من فعل الصديق وأمير المؤمنين من ذلك بين ظهراني المهاجرين والأنصار من غير نكيرهم ذلك أوضح البرهان على أن ذلك سنة ماضية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ذلك لم يتقدم الصديق وأمير المؤمنين على فعل ذلك بينهم ولو كان فعلهما ما فعلا من غير ذلك سنة ماضية لكان

تهذيب الآثار · الجزء ٤ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٤ · ص ٨٣