1237 حدثكم به يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم
قلنا له ذلك صحيح وذلك من الدليل على وجوب الجلد مع الرجم على شخص واحد في حد واحد بعيد من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد هذا إذ هو عنده ممن حده الجلد إذ لم يعلمه محصنا يجب عليه الرجم فلماصح عنده أنه ممن حده الرجم لا الجلد لإحصانه قبل ركوب ما ركب من الفاحشة أقام عليه الحد الذي جعله الله لمثله حدا وذلك الرجم دون الجلد ولم يكن جلده إياه على ما علم منه بأنه محصن مريدا بذلك جمع الجلد والرجم عليه له لركوبه ما ركب وهو محصن فيكون حجة لمن احتج به في إلزامه الزاني إذا كان محصنا مع الرجم الجلد