تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو جعفر وممن فعل ذلك كذلك عمر في عهده

1236 حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع أن عمر بن الخطاب رجم امرأة ولم يجلدها بالشام

قالوا وعلى ذلك مضت الأئمة ففي ذلك دليل على أن حد المحصن إذا زنى الرجم وأن حد البكر إذا زنى الجلد ولا معنى لجمع الجلد والرجم على شخص واحد في حال واحدة

قالوا فإن قال لنا قائل فما أنتم قائلون فيما

تهذيب الآثار · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٢ · ص ٨٧٩