قال أبو جعفر وممن فعل ذلك كذلك عمر في عهده
1236 حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع أن عمر بن الخطاب رجم امرأة ولم يجلدها بالشام
قالوا وعلى ذلك مضت الأئمة ففي ذلك دليل على أن حد المحصن إذا زنى الرجم وأن حد البكر إذا زنى الجلد ولا معنى لجمع الجلد والرجم على شخص واحد في حال واحدة
قالوا فإن قال لنا قائل فما أنتم قائلون فيما
تهذيب الآثار · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٩