تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن قال السلم ماض جائز إذا لم يفترقا عن مجلسهما إلا عن قبض المسلم إليه ثمن المسلم فيه من المسلم

قيل له فما الفرق بين ذلك وبين المتصارفين وكلاهما غير جائز افتراقهما عن غير قبض وهل بينك وبين من قال في الصرف ما قلت في السلم وقال في السلم ما قلت في الصرف فرق فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله

وبعد فإن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلت مفسرا ثبت عنه

1092 حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال كنت أبيع الفضة بالذهب أو الذهب بالفضة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس

تهذيب الآثار · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٢ · ص ٧٥٢