قالوا وإذ كان ذلك كذلك فلا شك أن المتصارفين إذا تصارفا ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة وهما غير حاضرين معا أو إحداهما أن ذلك صرف قد دخله تأخير ونساء إلى وقت إحضارهما ما تصارفا عليه وإن لم يفترقا إلا عن تقابض
قالوا وإذ كان الأمر كذلك وجب أن يكون الصرف منتقضا متى تعاقده المصطرفان والذهبان أو الذهب والفضة اللتان وقع عليهما الصرف غير حاضرتيهما في حال عقد الصرف عليهما
ذكر من قال ذلك
1091 حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا يونس قال أنبأني عبيد بن بابي أنه باع من رجل ورقا بذهب أو ذهبا بورق فقبض سلعته قال فانطلقت معه أريد منزله فلقينا أبو هريرة في بعض طرق المدينة فقال أين تريدان أو أين تريد فقلت بعت من هذا ورقا بذهب أو ذهبا بورق قال فأين سلعتك قلت معه قال اجلسا فأخذ سلعته فردها إليه وقالا قولا ليس بيننا بيع ليس بيننا بيع فقاما فقالا ليس بيننا بيع ليس بيننا بيع فقال انطلق معه فإذا حضرت سلعتك فبايعه