تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقابض أن صرفهما ماض جائز وإن لم يكن ما اصطرفا عليه من الذهب والورق حاضرا عند عقد البيع عليه بربانه

وقال آخرون إذا لم يكن ما اصطرفا عليه من الذهب والورق حاضرا في حال عقد البيع على ما تصارفا عليه من ذلك بربانه فالصرف باطل وإن أحضرا ذلك قبل افتراقهما فلم يفترقا بأبدانهما عن مجلسهما الذي تعاقدا فيه الصرف إلا عن تقابض وقالوا سواء كان الغائب من ذلك أحدهما أو كلاهما في أن الصرف باطل إلا أن يكون الذهب والفضة حاضرين فيتعاقدا الصرف عليهما وهما يريانهما

واعتل قائلو هذه المقالة بأن قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء )

قالوا فإذا كان الذهبان أو الذهب والفضة أو إحداهما غايته في حال عقد الصرف لم يكن في ذلك هاء وهاء

قالوا وإذ لم يكن ذلك فيهما كان المتصارفان داخلين في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الربا مردود في قول جميع أهل العلم

قالوا وأخرى أن الجميع من أهل العلم مجمعون على أن بيع الذهب بالذهب أو بالورق نساء غير جائز

قالوا وسواء إذ كان ذلك إجماعا منهم قصير الأجل أو طويله

تهذيب الآثار · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٢ · ص ٧٤٩