834 حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا حماد ابن سلمة عن حميد عن أنس قال ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما رأوا من كراهته لذلك
قالوا فكذلك السنة في الموتى أن لا يقام لهاكما لا ينبغي أن يقام للحي
والصواب من القول في ذلك عندنا أن القيام للجنازة حتى توضع في اللحد والقعود قبل ذلك أمران قد فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت عنه بفعله ذلك الأخبار وعمل بها السلف الصالحون على ما قد بينا قبل ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خبر بالنهي عن القيام ولا عن القعود فمتبع الجنازة إلى قبرها إذ كان الأمر كذلك بالجنازة إذا تبعها فبلغ القبر في القعود قبل وضع الميت في اللحد والقيام إلى أن توضع أي ذلك شاء فعل للذي ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الفعلين وليس في فعله صلى الله عليه وسلم أحد هذين الفعلين بعد الآخر دليل على أن الآخر