كفروا ، [ بمعزل ] ، وذلك أن الإذن من الله جل ثناؤه بقصر الصلاة في حال الخوف ، إنما هو إذن منه بقصرها من اثنتين إلى واحدة ، وأما الركعتان في غير حال الخوف ، فتمام غير قصر . * * *
ذكر بعض من حضرنا ذكره من القائلين بذلك من السلف
380 حدثني أحمد بن الوليد القرشي ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن سماك الحنفي قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر ، فقال : ركعتان تمام غير قصر ، إنما القصر صلاة المخافة . فقلت : وما صلاة المخافة ؟ قال : يصلي الإمام بطائفة ركعة ، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ، فيصلي بهم ركعة ، فتكون للإمام ركعتين ، ولكل طائفة ركعة ركعة .
381 حدثني سعيد بن عمرو السكوني من أهل حمص ، حدثنا بقية
تهذيب الآثار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٨