فإن قال : نعم .
قيل له : وكذلك لو أن رجلا أنشأ مزرعة لا مشرب لها ولا ماء إلا من نهر لجار له ، أو بنى دارا له لا طريق لها إلا في دار الجار ، أيلزم جاره حكما أن يعطيه شربا لمزرعته من نهره ، أو طريقا من داره يتطرقه منها إلى داره ؟
فإن قال : ' نعم ' ، أبان جهله وخروجه من قول جميع أهل الإسلام وإن امتنع من القول بإيجاب شيء من ذلك على الحكام أن يحكموا به ، سئل الفرق بين الذي أوجب عليهم الحكم به ، من حمل الرجل خشبة على جدار جاره ، وبين الذي أبى إيجابه عليهم من ذلك ، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله .
وبنحو الذي قلنا في ذلك ، روى عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول :
1168 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال ، أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال ، أخبرنا حيوة بن شريح قال ، أخبرنا أبو الأسود ، أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن عاملا من عمال معاوية بن أبي سفيان أجرى عينا من ماء ليسقي بها أرضا ، فأجراها حتى إذا دنا من حائط يسمى ' الوهط ' لآل عمرو بن العاص ، أراد أن يخرق الحائط ليجري العين إلى أرض له أخرى ، فأقبل عبد الله بن عمرو بن العاص ومواليه بالسلاح ، وقال : والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد . فقالوا : اتق الله ، فإنك مقتول أنت ومن معك . فقال عبد الله بن عمرو بن العاص : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قتل دون ماله مظلوما فإنه في الجنة .