وتمثيل منكوس وسؤال السائل عليكم واقف فما برهانكم على ما سألكم من وجوب الطواف على الصحيح مشيا على القدمين
وما قلتم فى رمى الجمار راكبا والوقوف بعرفة والمشعر كذلك
فإن أنكروا ذلك خرجوا من حد المناظرة وخالفوا جميع الأمة
وإن قالوا ذلك جائز
قيل لهم وما الذى أجاز ذلك للراكب الصحيح الجسم القادر على الوقوف على قدميه والرمى راجلا وحظر الطواف راكبا على غير السقيم والعليل أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رويتم بحظر من حظرتم من ذلك على من حظرتموه عليه أم إجماع من الأمة أم قياس على أصل وهل بينكم وبين من استجاز مثل ما استجزتم من حظر ما حظرتموه على الصحيح الجسم من الركوب فى طوافه فحظر الركوب على الصحيح الجسم فى وقوفه بعرفات والمشعر ورمى الجمرات وأطلق له الركوب فى طوافه بالبيت فرق من أصل أو قياس وقد ساواكم فى حظره ما حظر بغير برهان من أصل أو قياس فلن يقولوا فى أحدهما قولا غاا ألزموا فى الآخر مثله
وإذ كان الطواف راكبا فى حال العذر وغير العذر جائزا لما وصفنا فالطواف محمولا على رقاب الرجال مثله فى أنه جائز لأنه فى تلك الحالتين غير طائف على قدميه
وإذا كان له الطواف على حمار أو فرس لصحة الخبر عن صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه طاف على بعيره فذلك مثله الطواف محمولا على عواتق الرجال فى أن له ذلك وأنه إذا طاف كذلك فلا قضاء عليه ولا فدية