تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1137 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني روح قال ، حدثنا ابن جريج قال ، سمعت عمرو بن دينار يزعم : أن عثمان أبى أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة / الأعور وحده على رؤية شهر رمضان .

وعلة قائلي هذه المقالة : أن الشهادة على رؤية الهلال شهادة كسائر الشهادات التي لا يجوز قبولها إلا أن يقوم بها عدلان من المسلمين . وقالوا : إنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شهادة اثنين ، فغير جائز قبول شهادة أقل منهما .

( ذكر من روي عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول شهادة عدلين في ذلك )

1138 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال ، أخبرني أبو بشر ، عن أبي عمير بن أنس قال ، حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا يومهم ، ويخرجوا لعيدهم من الغد .

تهذيب الآثار · الجزء ١ · الصفحة ٧٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ١ · ص ٧٦٦