1133 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن أبي وائل قال : كتب إلينا عمر رضوان الله عليه ونحن بالقادسية : إن الأهلة بعضها أعظم من بعض ، فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس .
1134 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : جاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بخانقين : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى تمسوا ، أو يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلا بالأمس عشية .
1135 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن أبي إسحق ، عن الحارث ، عن علي في رؤية الهلال قال : إذا شهد رجلان عدلان جازت شهادتهما .
1136 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا ابن المبارك قال ، حدثنا ابن جريج ، عن عمرو بن دينار : أن عثمان أبى أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال شهر رمضان .