على من وجب عليه ذلك في القتل العمد غير جائز الحكم به فى قتل الخطأ دليلا لهم على أن حكم الله تعالى ذكره فى قتل الخطأ مثله فى أنه غير جائز الحكم بما حكم به فى قتل العمد
وقالوا لو جاز أن يحكم بالدية التى جعلها الله جل ثناؤه فى قتل الخطأ فى العمد جاز أن يحكم بالقصاص الذى جعله فى قتل العمد فى قتل الخطأ
فلما كان ذلك غير جائز فى قول الجميع كان كذلك غير جائز الحكم فى قتل العمد الذى جعل الله تعالى ذكره فيه القصاص بالدية لا فرق بين ذلك
قالوا ومن فرق بين ذلك كلف البرهان على قوله من أصل أو نظير
وفى حديث أبى هريرة الذى ذكرنا فى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة معنى ليس فى سائر الأخبار غيره وذلك قوله فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه