تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاتل وليه وأخذ الدية منه بقوله ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد

وفي ذلك من قوله عليه السلام تحقيق قول القائلين بإيجاب الخيار لولي قتيل العمد بين القود والدية أحب ذلك القاتل أو كرهه وبطول قول المنكر الخيار له في ذلك إلا عن اصطلاح من القاتل وولى القتيل عليه الزاعمين أن لا شيء لولى قتيل العمد غير القود إذا لم يرض القاتل بإعطائه دية قتيله

فإن سألنا سائل فقال إن الخبر بتخيير ولى قتيل العمد بين القود وأخذ الدية إنما رويته لنا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رويت عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير عكرمة عنه من وجوه شتى وعن ابن عمر وأبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبته في اليوم الذي روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن

تهذيب الآثار · الجزء ١ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ١ · ص ٢٥