تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسجد على سبع ولا أكفت شعرا ولا ثوبا على الجبهة والأنف ثم يمر يده عليهما والكفين والركبتين والقدمين

فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يسجد على سبعة ثم فصل ذلك بيمينه إذ كان معلوما عند من خاطبه بذلك أن الجبهة والأنف كليهما جزءان من أجزاء أحد الآراب السبعة وبيانا منه عليه السلام بذلك أن الذى أمر بالسجود عليه من ذلك الجزء هو ما أمكن الساجد في حال سجوده إمساسه الأرض محاذيا به القبلة

فإن أشكلت معرفة ما قلنا من ذلك على ذى غباوة قيل له أليس السجود غلى الآراب السبعة وإذا ألزم الساجد السجود على الأنف مع الجبهة كان ذلك إلزامه السجود على ثمانية آراب

فإن قال نعم

قيل فما قلت فى الساجد هل يلزمه الإفضاء بأصابع يديه فى سجوده مع راحتيه إلى الأرض أم ذلك له غير لازم

فإن قال ذلك له لازم

قيل له فالساجد إذا سجد على راحتيه مع أصابع كفيه ساجد على عضوين أو على اثنى عشر عضوا

فإن قال على اثنى عشر عضوا ترك قوله فى ذلك وخالف ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أمته أمر بالسجود على سبعة أعضاء لا على خمسة وعشرين عضوا

تهذيب الآثار · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ١ · ص ٢٠٨