تخطَّ إلى المحتوى

قال لا خير في ذلك والحلي مثل الدراهم وكره أن يكون له فيه نظر.

قال وسمعته وسئل عن الرجل يصرف من الصراف الدينار بدراهم فيقف عنده ويبعث غلاما يريها فقال ما يعجبني هذا.

قال وسئل عن رجل اصطرف بدينار ثمنية عشر درهما ونصفا فدفع إليه الصراف الدراهم وقال هذا الغلام يذهب معك يعطيك النصف الدرهم قال لا "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

١وقال الشافعي:٢ إذا صرف الرجل شيئا فلا بأس إذا تقابضا أن يذهبا٣ فيريا الدراهم وكذلك لا بأس أن يذهب هو على الإنفراد٤ فيريها "حدثنا بذلك عنه الربيع".

هذا قياس قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور.

واختلفوا في الأجرة على صياغة الذهب والفضة

فقال مالك وسئل عن الرجل يأتي بدنانيره إلى بيت ضرب الدنانير فيدفعها إليهم فيصفون ماله حتى إذا صفوه١ ضاربوه دنانيرهم الوازنة الجياد المنقوشة مثلا بمثل ثم يأخذون منه دينارا لكل مائة عمل أيديهم فقال مالك إنه قد ذكر الذي يصيب الإنسان من الحبس والإقامة للفراغ منها فقال مالك لا بأس به إن شاء الله وأراه خفيفا وذلك أن الرجل يأتي بالمال العظيم العشرة ونحو ذلك فتشتد عليه الإقامة حتى يفرغ من ضربها

١ أم: باب ما جاء في الصرف.

٢ أم: ولا بأس إذا صرف منه وتقابضا.

٣ أم: يزنا.

٤ أم مد: فيزنها: أم ق: فيزنها.

١ كذا في النسخة ولعل صوابه: صارفوه: يصارف.

اختلاف الفقهاء لابن جرير · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.