كم قدره لأنه قد يقل ويكثر وقد لا تخرج شيئا كانت إجارة مجهوله١ وكانت باطلة قياسا على ما أجمعوا عليه وكذلك المعاملة على النخل لأن العامل إنما هو أجير ببعض الحادث من الثمر المجهول قدره.
وأما علة من قال بقول أبي يوسف ومحمد فالقياس على إجماع الكل على جواز المقارضة وذلك أصل مال مشروط للعامل فيه من الربح ما قد يوجد ولا يوجد وهو مجهول قبل وجوده معلوم عند وجوده فكذلك المزارعة والمعاملة مجهول مبلغ ما لكل واحد منهما قبل حدوث الخارج من الأرض والنخل معلوم بعد حدوثه منهما فكان حكمهما حكم المقارضة.
وعلة من قال بقول مالك في إجازة المعاملة على ما يحدث من النخل ٢والأرض معاملة النبي صلي الله عليه وسلم أهل خيبر على النخل والزرع.
وعلة من أبي ذلك٣ خبر رافع وإن ذلك لو جاز في أرض النخل لجاز في الأرض البيضاء.
واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس المكترى له بعد إجماعهم على أنها إذا اكتريت بالذهب والورق فجائز
١فقال مالك: ٢وسئل عن رجل أكرى أرضه بمائة صاع من تمر ٣أو حنطة مما يخرج منها أو من غيرها فكره ذلك "حدثني بذلك يونس
١ ن: كانت.
٢ ن: من دون الأرض: وضرب علي من دون.
٣ أي النهي عن المخابرة.
٤ موطأ كتاب كراء الأرض.
٥ م: وسئل مالك عن: رجل أكري مزرعته بمائة الخ ...
٦ م: أو ما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها.