تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الحج عن الرجل بقياس على قول بن عمر وتقولون لا يجهل بن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت للشافعي قد يذهب على بن عمر بعض السنن ويذهب عليه حفظ ما شاهد منها فقال الشافعي أويخفى عليه القنوت والنبي صلى الله عليه وسلم يقنت عمره وأبو بكر أو يذهب عليه حفظه فقلت نعم ( قال الشافعي ) أقاويلكم مختلفة كيف نجدكم تروون عنه إنكار القنوت ويروى غيركم من المدنيين القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فهذا يبطل أن العمل كما تقول في كل أمر ويبطل قولكم لا يخفى على بن عمر سنة وإذا جاز عليه أن ينسى أو يذهب عليه ما شاهد كان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تحج عن أبيها من العلم من هذا أولى أن يذهب عليه ولا يجعل قوله حجة على السنة وأنها عليك في رد الحديث زعمت أن يكون لا يذهب على بن عمر ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر في التشهد ( قال الشافعي ) وخالفته إلى قول عمر فإذا كان التشهد وهو من الصلاة وعلم العامة مختلف فيه بالمدينة تخالف فيه بن عمر وعمر وعائشة فأين الاجتماع والعمل ما كان ينبغي لشيء أن يكون أولى أن يكون مجتمعا عليه من التشهد وما روى فيه مالك صاحبك إلا ثلاثة أحاديث مختلفة كلها حديثا ( ( ( حديثان ) ) ) منها يخالفان ( 3 ) فيها عمر وعمر يعلمهم التشهد على المنبر ثم تخالف فيها ابنه وعائشة فكيف إذا ادعى أن يكون الحاكم إذا حكم ثم قال أو عمل أجمع عليه بالمدينة وما يجوز ادعاء الإجماع إلا بخبر ولو ذهب ذاهب يجيزه كانت الأحاديث ردا لإجازته

| - * باب الصلاة قبل الفطر وبعده

- * ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن بن عمر لم يكن يصلى يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلى يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات ( قال الشافعي ) والذي يروي الاختلاف فأين الإجماع إذا كانوا يختلفون في مثل هذا من الصلاة وما تقولون أنتم قالوا لا نرى بأسا أن يصلى قبل الصلاة وبعدها ( قال الشافعي ) فإذا خالفتم بن عمر وإذا جاز خلاف بن عمر في هذا لقول الرجل من التابعين أيجوز لغيركم خلافه لقول رجل من التابعين أو تضيقون على غيركم ما توسعون على أنفسكم فتكونون غير منصفين ويكون هذا غير مقبول من أحد ويجوز أن تدع على بن عمر لرجل من التابعين ولرأي صاحبك وتجعل قول بن عمر حجة على السنة في موضع آخر ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر في صلاة الخوف بشيء خالفتموه فيه ومالك يقول لا أراه حكى إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبن أبي ذئب يرويه عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه ( قال الشافعي ) فإذا تركتم علي بن عمر رأيه وروايته في صلاة الخوف بحديث يزيد بن رومان عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تتركون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت من حديث يزيد بن رومان لرأي بن عمر ثم تدعون حديث يزيد بن رومان لقول سهل بن أبي حثمة فتدعون السنة لقول سهل فما أعرف لكم في العلم مذهبا يصح والله المستعان

| - * باب نوم الجالس والمضطجع

- * ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن بن عمر كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ ( قال الشافعي ) وهكذا نقول وإن طال ذلك لا فرق بين طويله وقصيره إذا كان جالسا مستويا على الأرض ونقول إذا كان مضطجعا

الأم · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأمج ٧ · ص ٢٤٩