أما الفتوى المشار إليها فهي قضية فردية أفتوا فيها باجتهادهم مشكورين إلا أنهم فاتهم ذكر القيود التي ذكرنا، والتي قررها المحققون من أهل العلم في كل مذهب.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام رئيس مجلس القضاء الأعلى لإدارات البحوث العلمية والرئيس العام للإشراف الديني والإفتاء والدعوة والإرشاد على المسجد الحرام.
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عبدالله بن محمد بن حميد
16_ وهذا كتاب من سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز_رحمهما الله_ويظهر أن هذا الكتاب مسألة علمية دار فيها النقاش بين الشيخين، فكلف سماحة الشيخ عبدالعزيز الشيخ محمداً بالرجوع إليها في كتب أهل العلم، وإليك نص الكتاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
من عنيزة في 27/11/1398هـ
من الابن محمد الصالح العثيمين إلى شيخنا المكرم عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد راجعت الفروع: مسألة قضاء دين الميت من الزكاة، فوجدت نصه كما يلي:
=ولا يُقضى منها دَيْنُ ميتٍ غَرَمَهُ لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد، وابن عبدالبر إجماعاً؛ لعدم أهليته لقبولها كما لو كفَّنه منها إجماعاً.
وحكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز، وعن مالك أو بعض أصحابه مثله، وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين، واختاره شيخنا وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه؛ لأن الله قال: [والغارمين]ولم يقل: وللغارمين+. أ_هـ من صفحتي 619/620ج2
ط آل ثاني
أما في المغني فذكر نص أحمد على أنه لا يقضى من الزكاة دين الميت؛ لأن الميت لا يكون غارماً، ولم يذكر خلافه.
وذكر القرطبي في تفسيره الاختلاف هل يقضى منها دين الميت ؟