تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك الذنب، قال النبي ": =من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض، فليتحلَّلْه اليوم؛ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات+ (1).

ولكن من لم يقْدر على الإيصال بعد بذله الوسعَ في ذلك فعفو الله مأمول؛ فإنه يضمن التبعات، ويبدل السيئات حسنات.

ومما يدخل في الحقوق والمظالم التي يجب التحلل منها ما يلي:

أ_الحقوق المالية: فإن كان لدى التائب مظلمة مالية لأحد من الناس فليردها عليه، سواء كانت غصباً، أو سرقة، أو جحداً لأمانة مالية، أو نحو ذلك.

وبعض الناس قد يستحيي من رد تلك المظلمة، وخصوصاً إذا كانت سرقة.

والحل في مثل هذه الحال يسير ـ بحمد الله ـ فإما أن يذهب

(1) أخرجه البخاري.

الطريق الى التوبة · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الطريق الى التوبةص ٢٧