تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام أحمد (رحمه الله): «كان عمر يقنت من السنة إلى السنة» (1).

(الفرع الثاني: القنوت في الوتر في رمضان.

وهذا محل خلاف على أقوال، أبرزها قولان:

الأول: أنه يشرع في جميع الشهر، وهو مروى عن عمر، وابن مسعود، والحسن، وعطاء، وأبي ثور، والنخعي، وإسحاق، والأوزاعي، وهو مذهب الحنابلة، وقول الحنفية (2).

قال الإمام أحمد (رحمه الله): كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف من رمضان، ثم رأيت أن لا يضيق على الناس، ليقنت السنة كلها (3).

قال القاضي أبو يعلى (رحمه الله) حين ذكر قول الإمام أحمد في رواية عنه أنه لا يرى القنوت إلا في النصف الأخير: «وعندنا أنه قد رجع عن هذا القول؛ لأنه قد صرح بذلك في رواية خطاب» (4).

(1) () ... زاد المعاد (1/ 323).

(2) () ... ينظر: الأوسط (5/ 206)، والمغني (2/ 580).

(3) () ... الروايتين (1/ 163)، والفروع (1/ 111)، والإنصاف (4/ 124).

(4) () ... الفروع (1/ 111)، وهو في التعليق الكبير مخطوط.

مسائل صلاة الليل · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسائل صلاة الليلص ٦٧