تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة السادسة

صفة صلاة الليل

أخرج الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى».

قيل لابن عمر - رضي الله عنهم -: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين. رواه مسلم.

قال ابن عبد البر (رحمه الله): «دليل آخر: أن العلماء لما اختلفوا في صلاة النافلة بالنهار، وقام الدليل على حكم صلاة النافلة بالليل، وجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه قياسًا» (1).

فيفهم من كلامه (رحمه الله): أن الإجماع على أن صلاة الليل مثنى مثنى، قال الترمذي (رحمه الله): «والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى» (2).

قال ابن قدامة (رحمه الله): «تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى، هذا قول أكثر أهل العلم» (3).

(1) () ... التمهيد (13/ 248)، وبنحوه في الاستذكار (5/ 257).

(2) () ... ينظر: جامع الترمذي، باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى.

(3) () ... المغني (2/ 537).

مسائل صلاة الليل · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسائل صلاة الليلص ٤٢