تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونص الإمام أحمد (رحمه الله) فيمن قام إلى ثالثة في صلاة التراويح أنه يرجع وإن شرع في القراءة؛ لأن عليه تسليمًا (1).

وقالوا: هو كمن قام إلى ثالثة في فجر (2).

قال في المبدع: «فإن زاد على ذلك، فاختار ابن شهاب، والمؤلف: أنه لا يصح، قال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة، يرجع وإن قرأ؛ لأن عليه تسليمًا ولابد، للخبر، وعنه: يصح مع الكراهة، ذكره جماعة وهو المشهور» (3).

قال الزركشي (رحمه الله): «والمشهور جواز ذلك مع الكراهة، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وأبو البركات» (4).

(1) () ... الفروع (2/ 397 - 398)، وينظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله) (30 - 17 و 38).

(2) () ... من إضافة شيخنا صالح الفوزان غفر الله له.

(3) () ... (2/ 21).

(4) () ... شرح الزركشي (2/ 65).

مسائل صلاة الليل · الصفحة ٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسائل صلاة الليلص ٤٣