ونص الإمام أحمد (رحمه الله) فيمن قام إلى ثالثة في صلاة التراويح أنه يرجع وإن شرع في القراءة؛ لأن عليه تسليمًا (1).
وقالوا: هو كمن قام إلى ثالثة في فجر (2).
قال في المبدع: «فإن زاد على ذلك، فاختار ابن شهاب، والمؤلف: أنه لا يصح، قال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة، يرجع وإن قرأ؛ لأن عليه تسليمًا ولابد، للخبر، وعنه: يصح مع الكراهة، ذكره جماعة وهو المشهور» (3).
قال الزركشي (رحمه الله): «والمشهور جواز ذلك مع الكراهة، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وأبو البركات» (4).
(1) () ... الفروع (2/ 397 - 398)، وينظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله) (30 - 17 و 38).
(2) () ... من إضافة شيخنا صالح الفوزان غفر الله له.
(3) () ... (2/ 21).
(4) () ... شرح الزركشي (2/ 65).