تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... وما امرأة يا ذا الفقيه تزوجت ... بشخص وأولاد له فتأمّلا

... فإنْ كنت ذا فهم فما الحكم سيدي ... وأقسامها إنْ رُمتَ أنْ تتوصّلا

... لعلَّ صورتها أنَّ لزيد جارية ، زوَّجها لشخص على أنها حُرّة ، فجاءت منه بولد فالولد حرّ نسيب ، ثم قتلها شخص، يضمنها بالقيمة ، فإنِّ الولد يستحق القيمة ، فله أخذها من القاتل، وبائعها لأبيه، ويستحق الصداق الواجب على الأب دون السيّد للتعزير المذكور .

القرآن · الصفحة ٢٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٢٥٦