فعل. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يترك على دينه، ولم يدخل في دين تحل (1) به ذبيحته، سوى الإسلام.
قلت: أرأيت إن رمى المرتد بسهم أو أرسل كلبه ثم أسلم قبل أن يأخذ الصيد ثم أخذ الصيد بعدما أسلم هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله في حال لا تحل (2) ذبيحته.
قلت: أرأيت مسلماً رمى بسهم أو أرسل كلبه ثم ارتد قبل أن يأخذ (3) الكلب الصيد ثم أخذ بعد ذلك فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله وهو مسلم فلا يحرمه ارتداده بعد ذلك.
...
باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد
قلت: أرأيت السمك يصيده المجوسي فيسمي أو لا يسمي (4) هل يؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به (5). قلت: ولم؟ قال: لأن السمك ذكاته أخذه، والمجوسي وغيره في ذلك سواء؛ لأن السمك لا يذكى.
قلت: أرأيت رجلاً ضرب سمكة فقطع بعضها وأخذه (6) أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم (7)، لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك له ذكاة. قلت: أرأيت إن أخذ ما بقي من السمكة بعد ذلك أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم، لا بأس به.
قلت: أرأيت السمك ينحسر (8) عنه الماء فيوجد (9) ميتاً أيؤكل؟ قال:
(1) ت: يحل.
(2) ت: لا يحل.
(3) م: أن يأخذه.
(4) م ف: ولا يسمي.
(5) ت: قال لا بأس بأكله.
(6) ت: واحدة.
(7) ت - قال نعم.
(8) ت: يحسر.
(9) ت: فيؤخذ.