تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن سُلب الثيابَ التي قتل وهي عليه، كُفِّن بغيرها (١).

الرابع: المقتولُ ظلمًا، حتى من قتله الكفارُ صبرًا في غير حرب، يُلحق بشهيد المعركة على معتمد المذهب (٢).

وأما إذا قتله الكفار، ولو صبرًا، فباتفاق الأئمة (٣)، والله أعلم.

(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٤١).

(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٦٧).

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشف اللثام شرح عمدة الأحكامج ٧ · ص ١٧٥