فإن سُلب الثيابَ التي قتل وهي عليه، كُفِّن بغيرها (١).
الرابع: المقتولُ ظلمًا، حتى من قتله الكفارُ صبرًا في غير حرب، يُلحق بشهيد المعركة على معتمد المذهب (٢).
وأما إذا قتله الكفار، ولو صبرًا، فباتفاق الأئمة (٣)، والله أعلم.
(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٤١).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٦٧).
كشف اللثام شرح عمدة الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٥