تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: ' لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الكبرى ؟ ' رواه البزار وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا تنكح المرأة على عمتها بمثل حديث علي ' رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وزاد عن ابن عباس : ' إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم ' وروى ابن ماجة عن أبي سعيد نحوه وروى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة نحو ذلك وروى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن جابر نحو ذلك وكلها مرفوعة ونقل ابن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركا لما أمر الله وإتيانا لما حرمه وأن كثيرا منهم ناشيء عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملا وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله .

رسالة في الرد على الرافضة · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في الرد على الرافضةص ٣٩