تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( مطلب إباحتهم ' أبعدهم الله ' إتيان المرأة في دبرها )

| ومنها إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قوله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم هو الإتيان في القبل وإليه يرشد لفظ الحرث بل هو نص في ذلك ، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك في الدبر وإطلاق الكفر عليه فهو خليق أن يكون حراما قطعيا يخاف على مستحله الكفر ، الله الحافظ .

| ( مطلب مسح الرجلين : )

| ومنها : إيجابهم المسح على الرجلين ومنعهم غسلهما والمسح على الخفين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم برواية علي رضي الله عنه غسلهما والأمر به وكذا عنه برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معد يكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمرو بن عنبسة وغيرهم

رسالة في الرد على الرافضة · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في الرد على الرافضةص ٤٠